للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجب أن يؤخذ عن العالم الحافظ؛ لأنَّه إذا كان كذلك لم يُمَكِّنْ أحَدَاً الإدخال عليه ولا تغيير ما يعرفه.

وكذلك كان شرط مالكٍ في أخذ العلم، أنَّه كان لا يأخذ إلَّا عمَّن يعْرِفُ ما يحدِّث به ويُتقِنهُ، ولا يأخذ عنه إذا كان لا يَعْرِفُ، وإن كان ثِقَةً.

قال مالكٌ: أدركت في هذا المسجد سبعين رجلاً، عامَّتُهم يقول: «حدَّثني فلانٌ، قال رسول الله »، وأحدهم لو ائْتُمِنَ على بيت مالٍ، كان مأموناً عليه، ولم آخذ عن أحدٍ منهم حرفاً.

قيل له: ولم ذلك يا أبا عبد الله؟

قال: لأنَّهم لم يكونوا يعرفون هذا الشَّأن.

وقال معنٌ: سمعت مالكاً يقول: «لا يؤخذ العلم عن أربعةٍ، ويؤخذ عمَّن سواهم:

- لا يؤخذ عن مبتدعٍ يدعو النّاس إلى بدعته.

- ولا عن سفيهٍ معلنٍ للسَّفَهِ.

- ولا عمَّن يكذب في أحاديث النَّاس، وإن كان يصدق في حديث رسول الله .

- ولا عمَّن لا يعرف هذا الشَّأن.

ولو أخذ النّاس على شرط مالكٍ العِلْمَ، لصَعُبَ عليهم، وقد قال مالكٌ: «إنَّ هذا العلم دينٌ، فانظروا عمَّن تأخذونه»، وقد قال هذا القول قبل مالكٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>