للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحسب المَظَالِّ (١) أنَّها البرانس (٢)، وقال مالكٌ: إنِّي أدركت النّاس على لبسها، وهي من لباس المصلِّين.

•••

[٣٢٤٥] قال أشهب: سألت مالكاً عن لُبْسِ الرّجال الثّياب الرّقاق؟

فقال: إنَّ الشّأن كلّه يصير إلى الإزار، قال:

• فلو لم يكن على رَجُلٍ إِلَّا إزارٌ، لم يكن بذلك بأسٌ.

• وإذا كان الإزار رقيقاً والقميص رقيقاً، فلا خير فيه.

• وإذا كان الإزار ثخيناً والقميص رقيقاً، فليس بذلك بأسٌ إذا كان قَصْدَاً ولم يكن على وجه السَّرف (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس كلّ ثوبٍ - رقيقاً كان أو غليظاً - مباحٌ، ما لم تمنع منه دلالةٌ من سرفٍ وغيره.

(فإذا كان المئزر كثيفاً، جاز أن يلبس ما عداه وإن كان رقيقاً، وجاز أن يصلِّيَ كذلك؛ لأنَّ على الإنسان أن يستر عورته، وهي من دون السُّرَّةِ


(١) حكى أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٥١]، أن المظال هي القلانس التي لها ظل، تقي من الشمس.
(٢) قوله: «البرانس»، هي جمع بُرنُس، وهي كل ثوب رأسه منه ملتزق به، دراعةً كان أو ممطراً أو جبةً، ينظر: لسان العرب [٦/ ٢٦]، يعني: أن للثوب غطاءً يغطَّى به الرأس، ويكون مخيطاً ملتصقاً به، ويشبه في زماننا لباس أهل المغرب (الثوب المغربي).
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>