للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى الرّكبة، فإذا ستر ذلك، لم يكن عليه فرض غيره للصَّلاة ولا غيرها، أعني: أنَّه ليس عليه أن يستر ما عدا ذلك عن النّاس، وإن كان الأجمل أن لا يلبس الرّقاق من الثِّياب بين النَّاس.

•••

[٣٢٤٦] قال: وسمعت مالكاً، وسئِل عن الرّجل يكون عليه القميص، فيَشْتَمِلُ عليه اشْتِمَالَ الصَّمَّاء؟

فقال: ما يعجبني (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ نهى عن اشتمال الصَّمَّاء (٢)، وهو: أن يجعل الإنسان ثوبه على أحد شِقَّيْهِ، ويسدله على سائر بدنه، ويكون أحد شقّيه مكشوفاً من ثوبه الَّذِي اشتمل به، وسواءٌ كان عليه ثوبٌ غيره أم لا.

•••

[٣٢٤٧] قال: وسمعت مالكاً، وسُئِلَ عن لبس البَرَانِسِ، أتكرهه، فإنَّهَا تشبه لباس النَّصارى؟

قال: ليس بها بأسٌ.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، التفريع [٢/ ٣٥٣].
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٧)، وهو في التحفة [٣/ ٣٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>