للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أما إنَّها قد كانت تُلْبَس هاهنا، قال عبد الله بن أبي بكرٍ (١): «ما كان هاهنا أحدٌ من القُرَّاءِ إلَّا وإنَّ له بُرْنُسَاً يغدو فيه وخميصةً يروح فيها» (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس البرانس مباحٌ، وهو يدفِّئ ظهر الإنسان ورأسه، وفي ذلك منفعةٌ له، فَفِعْلُ ذلك مباحٌ؛ إذ ليس شيءٌ يمنع منه.

•••

[٣٢٤٨] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يَجْعَلُ القَبَاءَ (٣) على الوصيفة (٤)؟

قال مالكٌ: لا أحبُّ ذلك.

قيل: فالرَّجُل؟

قال: الرّجل يشُدُّهُ عليه، وأرى الجارية إذا لبسته أيضاً بدت عورتها، وكان أ [خْـ]ـرَجَ لعَجْزِهَا، وذلك منها مُنكرٌ (٥).

• قد ذكر مالكٌ علَّة كراهة لبس النِّساء للقباء، وأنَّ ذلك يصِفُهُنَّ.


(١) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، من شيوخ مالك، تقدَّم ذكره في المسألة (١٠٥).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٧١)، شرح البخاري لابن بطال [٩/ ٨٧]، البيان والتحصيل [١/ ٢٤٨].
(٣) قوله: «القباءَ»، تقدَّم ذكره في المسألة (١٦٩١)، وأنَّه ثوب ضيق من ثياب العجم، ينظر: طرح التثريب [٢/ ٢٣٧].
(٤) قوله: «الوصيفة»، هي الجارية، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٤٨٧).
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٤٦٣]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>