للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكره للرَّجُل أيضاً؛ لأنَّ لبسه ليس من زيّ العرب، بل هو من زيّ العجم، ويكره التزيِّي بزِيِّهم والتَّشبه بهم.

•••

[٣٢٤٩] وسُئِلَ مالكٌ عن خروج الإماء في الإزار؟

فقال: خروجهنَّ في الإزِارِ من الباطل، ولا أرى أن يُقَرُّوا على ذلك (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لئلا تتشبَّه بالحرَّة؛ لأنَّهُ يجب عليها أن يخالف زيُّها زيّ الحرّة؛ ليُفصَل بينهما، فتُوَفَّى الحرَّة حقوقها الَّتِي لا يجب للأمة مثلها؛ لنقصان حرمة الأَمَةِ عن حرمة الحرَّة.

ألا ترى: أَنَّهُ قد فُرِّقَ بين زيِّ المسلم والكافر؛ ليُعْرَفَ المسلم من الكافر بالزيّ، فيوَفَّى المسلم حقوقه الَّتِي تجب له، ويُكْرَمُ على حسب ما يستحقّه، ويمنع ذلك الكافر.

وقد رُوِيَ عن عمر بن الخطاب: «أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ الأَمَةَ إِذَا رَآهَا قَدْ تَقَنَّعَتْ، وَيَقُولُ: لَا تَشَبَّهْنَ بِالحَرَائِرِ» (٢).

ولأنَّ الأمَةَ قد تُؤْذَى وتُمْتَهَنُ ما لا يُفْعَلُ ذلك بالحرَّة، فإذا تَشَبَّهت بالحرَّةِ، نال ذلك الحرّة مِمَّنْ لا يعرِفُها، فوجب مخالفة زيّهما، وقد قال الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب:٥٩]، فأمر الله تعالى نبيّه ، أن يُلزِم نساءَه وبناته


(١) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٢].
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٣٤٤]، وعبد الرزاق [٣/ ١٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>