للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا إذا كان رَقْمَاً يُوطَأ فلا بأس به، وقد رُوِيَ أنَّ النَّبيَّ رخَّص في ذلك (١).

•••

[٣٢٥١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عمَّن ألبَسَ ابنه - صغيراً - ثوباً من حريرٍ، أو حُلِيّاً من ذهبٍ؟

فكره ذلك للغلمان.

وسمعت مالكاً يكره من الثِّياب ما كان سُـ[ـدَاؤُهُ] حَرِيرَاً (٢) (٣).

• إِنَّمَا كره لُبْس الحرير وحليِّ الذَّهب للغلمان؛ لأنَّ النَّبيَّ قـ[ـال في الذّ] هب والحرير: «حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهَا» (٤)، فيكره ذلك للغلمان أيضاً؛ لأنّهم ذكورٌ.


(١) متفق عليه: البخاري (٣٢٢٦)، مسلم [٦/ ١٥٧]، وهو في التحفة [٣/ ٢٤٨].
(٢) قوله: «سُدَاؤُهُ حَرِيرَاً»، كذا رسمها في جه، وفي شب فيها بعض الطمس، وقد جاء في طبعة الغرب: «سداً وحريراً»، وتابعهم عليها محقق المختصر الكبير.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٤٦٢].
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٣١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>