للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكره لُبْس كلّ ثوبٍ فيه حريرٌ، سواءٌ كان ذلك سُدَاهُ، أو لُحْمَتُهُ (١)، أو كان مُصْمَتَاً (٢)؛ لأنَّ النَّبيَّ نهى عن لُبْسِ الحرير.

فأمَّا لبس الخزّ (٣)، فلا يستحبُّه مالكٌ؛ من طريق السَّرف، فإن لَبِسَهُ جاز؛ لأنَّهُ ليس بحريرٍ.

•••

[٣٢٥٢] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن الرّكوب على جلود السّباع والنُّمور؟

فقال: ما علمت بأساً (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتفاع بكل جلدٍ جائزٌ - سبعاً كان أو نمراً أو غيره - إذا كان مذكىً، أو مدبوغاً إن كان ميتَةً فدُبِغَ؛ لأنَّ النَّبيَّ أذن في الاستنفاع بالإهاب إذا دُبِغَ وكان ميتةً، فأيُّ إهابٍ دُبِغَ جاز الانتفاع به إذا كان مِمَّا تقع الذّكاة فيه إذا كان حيّاً.


(١) قوله: «سداه، أو لحمته»، لحمة الثوب ما في عَرْضِه من الخيوط عند النسج، وسداه ما في طوله، ينظر: تهذيب الأسماء واللغات [٤/ ١٢٦].
(٢) قوله: «مُصْمَتَاً»، يعني: أنه ما كان حريراً كله، ينظر: مشكل الآثار للطحاوي [٤/ ٤٩].
(٣) قوله: «الخز»، ثوب الخز يطلق على الثوب الذي سداه من حريرٍ، ولحمته من غيره، كالصوف مثلاً، ويطلق على الثوب المنسوج من الصوف والإبريسم، ينظر: النهاية في غريب الحديث [٢/ ٢٨]، شرح الموطأ للزرقاني [٤/ ٤٢٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، المدوَّنة [١/ ٥٥٢]، اختلاف أقوال مالك وأصحابه، ص (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>