للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي القَاسِمِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَذَبْتَ» (١) (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ» (٣)، قال هذا القول عند موته وقبل ذلك.

ولهذا القول أجلاهم عمر بن الخطّاب، فلم يجز أَنَّهُ يُقيموا بالحجاز مقام استقرارٍ، وإنّما يجوز لهم أن يقيموا مقام سفرٍ، ومقدار ذلك ثلاثة أيَّامٍ.

ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ منع المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه أكثر من ثلاثٍ (٤)؛ لأنَّهُ لا تجوز له الإقامة في أرضٍ قد تركها لله تعالى وهاجر منها، فكذلك لا يجوز ترك الكفار في جزيرة العرب أكثر من ثلاثٍ؛ لأنَّهُ يُصَيِّرُ ذلك استقراراً وإقامةً، والثلاث قدر ما يجوز (٥)؛ لأنها ليست استقراراً وإقامةً، وقد أخَّرَ الله سبحانه العذاب عمَّن استحقَّه ثلاثاً فقال: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود:٦٥]، وكذلك المرتدّ يؤخَّر قَتْلُهُ ثلاثاً ويُستتاب.

•••

[٣٢٦٠] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ: هل يُكره إدامة النّظر إلى المجذوم؟


(١) متفق عليه: البخاري (٢٧٣٠)، مسلم [٥/ ٢٧]، وهو في التحفة [٨/ ٦٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٥٩].
(٣) أخرجه أحمد [٤٣/ ٣٧١]، من حديث عائشة.
(٤) متفق عليه: البخاري (٣٩٣٣)، مسلم [٤/ ١٠٩]، وهو في التحفة [٨/ ٢٤٧].
(٥) قوله: «قدر ما يجوز»، كذا في شب، وفي جه: «فدونها يجوز».

<<  <  ج: ص:  >  >>