للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا القراءة في الطّواف، فلا يُستحب ذلك؛ لأنَّهُ يُستَحَبُّ فيه الذِّكر والتَّكبير والتَّسبيح؛ لأنَّ ذلك موضعه.

ألا ترى: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نهى عن القراءة في الرّكوع (١)؛ لأنّ الرّكوع موضعه التّعظيم، وإن كان قراءة القرآن أفضل من ذكر التّعظيم، فكذلك يجب أن يكون في كلّ موضع وموطن ذكرٍ ما جُعِلَ فيه، وإن كان غيره أعظم وأشرف منه.

فأمَّا تلقين القرآن في الطَّريق للمتعلّم، فلا بأس به للضّرورة إلى ذلك.

ألا ترى أنَّه يجوز للصِّبيان إمساك المصحف واللّوح للتَّعليم؛ لضرورتهم إلى ذلك، وإن كان لا يجوز حمله لغير متوضِّئٍ، ثمَّ جاز ذلك للصّبيان؛ للحاجة إلى ذلك، من أجل تعليمهم.

•••

[٣٢٥٩] قال أشهب: سئِلَ مالكٌ عن اليهود والنّصارى والمجوس إذا قَدِمُوا المدينة، أيُضرب لهم أجلٌ؟

قال: نعم، يضرب لهم أجلٌ ثلاث ليالٍ، يتَسَوَّقون وينظرون في حوائجهم، قد ضَرَبَ ذلك لهم عمر، وقال له رئيس اليهود - حين أجلاهم -: «تُجْلِينَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ قَوْلَهُ: «كَيْفَ بِكَ لَوْ قَدْ رَقَصَتْ بِكَ


(١) أخرجه مسلم [٢/ ٤٨]، وهو في التحفة [٥/ ٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>