للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أَمَّا الشَّيء اليسير فنعم، وأمّا الَّذِي يديم ذلك فلا، وإنَّ ذلك يختلف، يكون الغلام يتعلّم القرآن.

فأمَّا الرّجل الَّذِي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن، فليس هذا من الشَّأن الَّذِي مضى عليه أمر النَّاس (١).

• إنَّما كره القراءة في الحمَّام؛ تعظيماً للقرآن وتشريفاً له، لئلا يُقْرَأ في كلّ موضعٍ مكروهٍ.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يجوز أن يقرأ الإنسان في حال الجنابة، وفي حال ما يبول، وفي حال ما يجامع؛ لأنَّ في ترك القراءة في هذه المواضع تعظيماً لأمر الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠]، وقال ﷿: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢]، ولهذا المعنى، قال النَّبيُّ : «لَا يَحْمِلُ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (٢)؛ تعظيماً له، فكَرِهَ القراءة في الحمَّام وفي الطَّريق لهذه العلَّة.

ولأنَّ القراءة يُحتَاج معها إلى تدبّرٍ وتَفَكُّرٍ وتَفَهُّمٍ، وليس يمكن هذا في الحمَّام والطَّريق وأشباه ذلك.


(١) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، المنتقى للباجي [١/ ٣٤٦]، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٦]، المسالك في شرح موطأ مالك [٣/ ٣٧٠].
(٢) أخرجه مالك [٢/ ٢٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>