للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّما كره ذلك، لِمَا فيه من القزّ (١)، وكرهه؛ من أجل السَّرف.

ولم يحرّم لُبْسَه؛ لأنَّهُ قد لبسه جماعةٌ من أصحاب رسول الله (٢)، وكره لبسه جماعةٌ، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله (٣).

•••

[٣٢٥٧] وسُئِلَ مالكٌ عن قميص الحرير، يَلْبَسُهُ الصَّبِيُّ؟

قال: أمَّا الغلمان فلا أحبّ ذلك، وأمّا الجواري فنعم (٤).

• إنَّما كره ذلك للغلمان؛ لنهي رسول الله عن لُبس الذُّكور ذلك، وإبَاحِ الإناث لبسه، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (٥).

•••

[٣٢٥٨] قال أَشْهَبُ: سُئِل مالكٌ عن القراءَةِ في الحمَّام؟

فقال: القراءة في كلّ مكانِ حَسَنَةٌ، وليس الحمَّام بموضع قراءةٍ.

وَقِيلَ مَالِكٌ (٦) عن قِرَاءَةِ القرآن في الطَّريق؟


(١) قوله: «القز»، هو الرديء من الحرير، ينظر: عمدة القاري للعيني [٢٠/ ١٥٩].
(٢) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٢/ ٤٣٩]، مصنف عبد الرزاق [١١/ ٧٥].
(٣) قوله: «وابنه عبد الله»، كذا في شب، وفي جه: «وعبد الله بن عمر»، وينظر: المحلى لابن حزم [٢/ ٣٥٨].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، المدوَّنة [١/ ٤٦١].
(٥) ينظر: المسألة رقم ٣١٦٥.
(٦) قوله: «وقيل مالك»، كذا في شب، وفي جه: «وسُئِلَ مالك»، ونحوها في العتبية، كما في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>