للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا كره ذلك للغلمان؛ لِمَا ذكرنا من نهي رسول الله عن لبس الذَّهب والحرير للذُّكور من أمّته.

•••

[٣٢٥٥] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن المِيثَرَةِ (١)، أترى أن يُرْكَبَ عليها؟

فقال: ما أعلم حراماً، ثمَّ قرأ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف:٣٢] (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الانتفاع بكل ثوبٍ والرّكوب به مباحٌ، إلَّا أن يمنع من ذلك دليلٌ.

وقد رُوِيَ في ركوب الميثرة نهيٌ، وليس بصحيحٍ (٣).

•••

[٣٢٥٦] قال ابن وهبٍ: سُئِل مالكٌ عن لُبْسِ الخَزِّ؟

فقال: أمَّا أنا فما يعجبني، وما أحرِّمُه (٤).


(١) قوله: «المِيثَرَةِ»، هي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ينظر: النهاية لابن الأثير [٥/ ١٥٠]، ولها إطلاقات أخرى، تنظر في فتح الباري لابن حجر [١٠/ ٣٠٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ١٢٤]، هذه المسألة عن ابن وهب.
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٨/ ٣٦٤]، وهو في التحفة [٧/ ٤٥٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، وقد نقل ابن بطال في شرح البخاري [٩/ ٨٧]، هذه المسألة عن ابن وهب، وينظر: المدوَّنة [١/ ٤٦٢]، التفريع [٢/ ٣٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>