للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ لبس كلّ ثوبٍ مباحٌ، معصفراً كان أو غيره، إلَّا ما نُهِي عنه، فكان لبسه مباحاً.

قال مالكٌ: أدركت أهل العلم يلبسون ذلك، منهم ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.

وقوله: «وغير ذلك من اللّباس أحبّ إلي»، يعني: أنّ لُبس البياض أحبّ إليه للرّجال؛ لأنّ النَّبيَّ قال: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، فَلْيَلْبِسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» (١).

•••

[٣٢٥٤] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الخُرْصِ (٢) من الذّهب، يُجْعَلُ فيه اللّؤلؤ، ثمَّ يُجْعَل في أذن الصّبيّ؟

فقال: إنّي لأكره الذّهب للغلمان.

فقيل له: أفترجو أن يكون خفيفاً إذا كان قليلاً؟

قال: أرجو ذلك (٣).


(١) أخرجه أبو داود [٤/ ٤٠٤]، والترمذي [٢/ ٣٠٩]، وابن ماجه [٢/ ٤٥٣]، وهو في التحفة [٤/ ٤٢٠].
(٢) قوله: «الخرص»، هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة، ينظر: فتح الباري لابن حجر [٢/ ٥٢٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٧٢)، الموطأ [٥/ ١٣٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>