للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إذا كان بالنّهار، فَأَمَّا باللّيل فَإِنَّهُ يجوز إن شاء الله، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: «عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَشُدُّ العَيْنَ وَيَجْلُو البَصَرَ» (١).

•••

[٣٢٦٤] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن الصلاة (٢) على اللُّعَّابِ بِالشِّطْرَنْجِ والنَّرْدِ؟

فقال: أَمَا هُمْ مِنْ أهل الإسلام (٣)؟، إذا بُولِغَ في هَذا ذُهِبَ كُلُّ مَذْهَبٍ.

يَسْتَحِقُّون (٤)، يقول الله ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة:٦٥]، ويقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة:٢٨٢]، وهم أهل الإسلام، وإنّما أمر الله تعالى بإجازة من يُرْضَى.


(١) أخرجه أبو داود [٤/ ٣٢٧]، والترمذي [٣/ ٣٦١]، وابن ماجه [٤/ ٥٣٦]، وهو في التحفة [٥/ ١٤٥].
(٢) قوله: «الصلاة»، كذا في شب، وفي جه، ولفظ مالك في النوادر [١٤/ ٣١٩]، والجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٦٤)، والعتبية، كما في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٣]: «السَّلام».
(٣) قوله: «أهل الإسلام»، كذا في شب، وجه، وفي النوادر والزيادات [١٤/ ٣٢٠]، والجامع من مختصر المدوَّنة، ص (٢٦٤)، وفي المطبوع من المنتقى للباجي [٧/ ٢٧٨]: «أهل السلام».
(٤) قوله: «يَسْتَحِقُّون»، كذا في شب، وفي جه: «يستخفون»، وهو لفظ المطبوع من العتبية كما في البيان والتحصيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>