للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالكٌ: نعم، إلّا أن يخاف على نفسه الجوع (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الاستعفاف أفضل من أخذ الشَّيء، إلَّا أن تأتي ضرورةٌ، وقد قال رسول الله : «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ» (٢)، فكان ترك ما يُعطَاه الإنسان خيراً من أخذه، إلَّا يجوع، فيُحَبُّ أن يأخذه ولا يعذِّب نفسه؛ لأنَّ في جوعه ضعفاً منه عن أداء الفرائض والحقوق الَّتِي لله ﷿ عليه، وذلك يكره للإنسان أن يختار حالةً تؤدّيه إلى ذلك، وقد قال النَّبيُّ لعمر بن الخطاب : «مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَخُذْهُ» (٣).

•••

[٣٢٨٧] وسُئِلَ مالكٌ عن المحتجم: أتَرَى أن يضع (٤) حجامته (٥)؟

قال: لا بأس حيث طرحه، وقد بلغني أنَّ خالد بن الوليد، قد كان في قَلَنْسُوَتُهُ شَعْرٌ من شَعْرِ رسول الله (٦)، وفي هذا بيانٌ أنَّه لا يُدْفَنُ الشَّعْرُ (٧).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، البيان والتحصيل [١٣/ ٣٦٤].
(٢) متفق عليه: البخاري (١٤٢٧)، مسلم [٣/ ٩٤]، وهو في التحفة [٣/ ٧٧].
(٣) متفق عليه: البخاري (١٤٧٣)، مسلم [٣/ ٩٨]، وهو في التحفة [٨/ ٥٥].
(٤) قوله: «يضع»، كذا في شب، وفي جه: «يطرح».
(٥) قوله: «يضع حجامته»، لعلَّ المراد: أنه يضع شعر حجامته ولا يدفنه، كما يدل عليه السياق، والله أعلم.
(٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [٤/ ١٠٤]، والحاكم في المستدرك [٣/ ٣٦٦].
(٧) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، النوادر والزيادات [١/ ٥٣٤]، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١٥٥]، الذخيرة للقرافي [١٣/ ٢٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>