للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي هذا دلالةٌ أنَّ شعر الإنسان والحيوان كلّه طاهرٌ، وكذلك صوف الحيوان؛ لأنَّه مِمَّا لا يجري فيه الرُّوح فيموت بموته.

ألا ترى: أنَّه يجوز قطعه في حال حياته والانتفاع به، فكذلك بعد موته.

•••

[٣٢٨٨] وسُئِلَ مالكٌ عن المولود: أيُؤَذَّنُ في أُذُنَيْهِ حين يولد؟

فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، وقال: من يقول هذا النّصارى (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا بدعةٌ، إذ لم يُنْقَل بِخَبَرٍ صحيحٍ عن رسول الله وأصحابّه أنَّهم فعلوا ذلك، ولا عن السّلَفِ بعدهم، وكلُّ محدثةٍ بدعةٌ كما قال ابن مسعودٍ.

•••

[٣٢٨٩] سُئِلَ مالكٌ عن الَّذِي يقوم من المجلس، فقيل له: إنَّ بعض النّاس يقول: «إذا رجع فهو أحقُّ به»؟

قال: ما سمعت فيه بشيءٍ، وإنَّه لحَسَنٌ إذا كانت أَوْبَتُهُ قريباً، وإن بَعُدَ ذلك حَتَّى يَبْعُدَ أو نحو ذلك، فلا أرى ذلك له، وإنَّ هذا من محاسن الأخلاق (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المكان الَّذِي لا يملكه أحدٌ مباحٌ للنّاس القعود فيه،


(١) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٣٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٨١)، البيان والتحصيل [١٧/ ٢٣١].

<<  <  ج: ص:  >  >>