للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنما استحب له هذا؛ لأنَّ حالة الإحرام حال شعثٍ وتفثٍ، فيستحبُّ للإنسان أن يفعل ذلك في حال إحرامه، وكذلك في الحال التي يريد أن يحرم؛ لأن تكون حاله بعد الإحرام شعثةٌ.

فإن أزال الشعر عنه قبل الإحرام فلا بأس، وإن كان الاختيار غيره، أعني: حلق الشعر، وهذا إذا لم يكن طويلاً جدّاً، فإن فعل كان مباحاً، والاختيار غيره.

•••

[٢٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَقْطَعُ (١) المُحْرِمُ الخُفَّ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ.

فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى خُفَّيْنِ تَامَّيْنِ، لَبِسَهُمَا وَافْتَدَى (٢).

• إنَّمَا قال: إنَّهُ يقطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين؛ فلأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أمر بذلك.

فروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «وَلَا يَلْبِسُ - يَعْنِي: المُحْرِمَ - الخِفَافَ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (٣).


(١) قوله: «وَيَقْطَعُ»، كذا في شب والمطبوع، وفي مك ٤/أ: «ولا بأس أن يقص أظفاره، ويقطع».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، المدونة [١/ ٤٦٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٥].
(٣) أخرجه مالك [٣/ ٤٦٨]، من طريقه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم [٤/ ٢]، وهو في التحفة [٦/ ٢٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>