للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنهما بهذا الفعل، يزول عنهما حكم الخفين.

وقوله: «إن احتاج إلى خفين تامَّين لبسهما وافتدى»، فكما يحتاج إلى حلق رأسه أو التطيُّب أو لبس الثوب، فإنه يفعل ذلك ويفتدي (١).

•••

[٢٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَلْبَسُ نَعْلَيْنِ مَعْطُوفَيِ العَقِبِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنهما بمنزلة الخفِّ المقطوع أسفل الكعب، وليس يجوز أن يلبسهما مع وجود النعلين، فمتى لبسهما مع وجود النعلين، افتدى.

•••

[٢٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ مَتَاعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجَعَلُ فِيهَ الحَبْلَ فِي صَدْرِهِ ويُلْقِيَهِ خَلْفَهُ (٣) أَحَبُّ إِلَيْنَا (٤) (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ به حاجةً إلى حمل زاده ومتاعه على رأسه، وإن


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥١٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٥].
(٣) قوله: «وَيَجَعَلُ فِيهَ الحَبْلَ فِي صَدْرِهِ، وَيُلْقِيهِ خَلْفَهُ»، كذا في شب والمطبوع، وفي مك ٤/أ: «ويجعل فيه الحبل ويلقيه خلفه، ويجعل الحبل في صدره».
(٤) قوله: «أحب إلينا»، ساقط من مك.
(٥) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٦]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>