للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان في ذلك تغطية رأسه، كما يجوز له أن يشد الهميان في وسطه إذا كان فيه نفقته؛ لأنَّ به ضرورةً إلى حمل نفقته وحفظها.

وأن يجعله في صدره أحب إلينا؛ لأنَّهُ لا يغطي بهذا الفعل رأسه.

•••

[٢٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا طَهُرَتِ المُحْرِمَةُ، فَلَا تَزِيدُ عَلَى الغُسْلِ بِالمَاءِ، فَإِنِ اغْتَسَلَتْ بِالسِّدْرِ والحُرْضِ (١) افْتَدَتْ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا بد لها من الغسل بالماء، وتستغني عن الغسل بالسدر وغيره.

فإذا غسلت به رأسها، افتدت؛ لأنها تقتل به دوابَّ رأسها بغسلها بذلك.

•••

[٢٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَجْعَلُ المُحْرِمُ فِي رَأَسِهِ خَلّاً لِلْإِبْرِيَةِ (٣) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ (٤).


(١) قوله: «والحُرْضِ»، هو الأشنان، ينظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص (٤٤).
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٦].
(٣) قوله: «للإِبْرِيَةِ»، كذا في شب، ومك ٤/أ، وهي ما يتعلق بأسفل الشعر، مثل النخالة من وسخ الرأس، ينظر: لسان العرب [٥/ ٢٤٨]، تاج العروس [١٤/ ٣٨٨]، وفي المطبوع من النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧]: «للأبزية».
(٤) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>