للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يؤدي فعله ذلك إلى قتل دوابِّ رأسه بعد الإحرام، وليس يجوز له ذلك.

•••

[٢٨٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ كَشْفُ ظَهْرِهِ للشَّمْسِ (١) ابْتِغَاءَ الفَضْلِ فِيهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يعذب نفسه في غير فعل فرضٍ للحجّ ولا سُنَّةٍ، وليس يجوز له أن يفعل ذلك، وقد أمر النّبيّ أبا إسرائيل أن يستظل ويقعد ويتمَّ صومه، وقد كان نذر (٣) ......

•••


(١) تنتهي المسألة في المطبوع عند هذا الموضع، وما بعده مفقود، وهو مثبت في شب، وفي مك ٤/أ، وقد نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٩]، عن ابن عبد الحكم.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
(٣) ما بعد هذا الموضع مفقود، والحديث رواه البخاري (٦٧٠٤)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: «بينا النّبيّ يخطب، إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النّبيّ : مره فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتم صومه»، وهو في التحفة [٥/ ١١١].

<<  <  ج: ص:  >  >>