للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إنَّ ذلك مِمَّا يُكْرَه، ولكن لا بأس أن يُوَسِّعَ له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ إذا كان قيامه له تعظيماً له في نفسه، فأمَّا إذا كان قيامه له لدينه أو علمه أو شَرَفِهِ، أو لمعنى متعلِّقٍ بأمر الله تعالى، كان ذلك جائزاً؛ لأنَّ في ذلك تعظيماً لأمر الله تعالى، قال الله سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج:٣٠]، وقال النَّبيُّ للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (٢)، حين أقبل سعدٌ.

•••

[٣٣٠١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يقول للرَّجُلِ: «أَمْتَعَ الله بِكَ»؟

فقال: لا بأس بذلك، بمنزلة ما يقول: «عافاك الله وأصلحك» (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القول دعاءٌ له، فلا بأس أن يدعو المرء لأخيه، وبخاصَّةٍ إذا كان المدعو له مِمَّنْ ينتفع به المسلمون.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، وقد نقل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم [١/ ٣٩٥]، هذه المسألة عن مالك.
(٢) متفق عليه: البخاري (٤١٢١)، مسلم [٥/ ١٦٠]، وهو في التحفة [٣/ ٣٢٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>