للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٠٢] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول: إذا كُنْتَ في أمرين أَبَدَاً، أنت من أحدهما في شكٍّ، فخذ بالّذي هو أوثق (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا رواه الزُّهريُّ، عن عروة، عن عائشة قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمَاً، فَإِذَا كَانَ مَأْثَمَاً، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» (٢)، وقال النَّبيُّ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (٣)، وقال: «مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكْ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً، وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ» (٤)، فلهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأوثق في أمر دينه، وبالأيسر في أمر دنياه.

•••

[٣٣٠٣] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: إنَّ الأشياء إِنَّمَا فسدت وقَبُحَتْ، حين تُعُدِّيَ بها منازلها (٥).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ١١٠]، ترتيب المدارك [٢/ ٦١].
(٢) متفق عليه: البخاري (٣٥٦٠)، مسلم [٧/ ٨٠]، وهو في التحفة [١٢/ ٧٧].
(٣) أخرجه الترمذي [٤/ ٢٨٦]، والنسائي في الكبرى [٥/ ١١٧]، وهو في التحفة [٣/ ٦٣].
(٤) متفق عليه: البخاري (٥٢)، مسلم [٥/ ٥٠]، وهو في التحفة [٩/ ٢١].
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٨٤)، الجامع من مختصر المدوَّنة، ص (١٢٠)، الجامع لابن يونس [٢٤/ ٦٦]، المدخل لابن الحاج [١/ ١٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>