للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَصَفَّ (١) فيه، فلم يكن تقربه فيه امرأةٌ ولا جاريةٌ، وهذا يريد أن يجعله منزلاً فوقه، فلا يعجبني ذلك (٢).

• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يجامع في البيت الَّذِي هو فوق المسجد ويبول فيه وأشباه ذلك، وذلك مكروهٌ؛ لأنَّه يفعل ذلك فوق المسجد، وفي ترك ذلك تعظيمٌ لأمر الله ﷿، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج:٣٢].

•••

[٣٣٠٧] قال ابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن تقليم الأظفار وقصّ الشّارب في المسجد، يَجْعَلُ ذلك في ثوبه؟

قال: لا يفعل ذلك، ولكن ليخرج إذا أراد أن يفعل.

فقيل له: يدفن الشَّعر والأظفار؟

فأنكر ذلك وقال لي: لا تفعله (٣).


(١) قوله: «تصف»، كذا رسمها في شب وجه، وفي المدوَّنة وغيرها: «وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وقد كان يبيت فوق ظهر المسجد - مسجد النَّبيِّ ، فلا تقربه فيه امرأة، وهذا إذا بني فوقه صار مسكناً يجامع فيه ويأكل فيه».
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٨٥)، المدوَّنة [١/ ١٩٧]، الجامع لابن يونس [٢/ ٦٤٥]، البيان والتحصيل [١٨/ ١٦٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٥)، المدوَّنة [١/ ٢٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٥٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>