للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحقِّ؛ لمخالفتهم لأهل الحقِّ، كذلك وجب أن لا يُقْبَل قولهم على أهل الحقِّ؛ لمخالفتهم إيَّاهم في الحقِّ.

فأمَّا وجوب قتل أهل البدع والأهواء إذا لم يَتْرُكُوا ما هم عليه ويرجعوا إلى الحقّ؛ فلأنّ الله سبحانه لَمَّا أمر بقتال أهل البغي حَتَّى يرجعوا إلى الحقّ ويتركوا ما هم عليه من الباطل، وجب أيضاً أن يؤمر أهل البدع بترك البِدَعِ والرّجوع إلى الحقّ، فإن فعلوا وإلّا جاز قتلهم.

وكما جاز قتل الزَّاني المحصن، والقاتل العمد، وإن تابا؛ لفعله ما قد نهاه الله عنه من الفساد، كذلك جاز قتل أهل البدع؛ لفعلهم واعتقادهم ما قد نهاهم الله ﷿ عنه من الباطل.

ولَمَّا جاز قتل اللُّصوص إذا خرجوا لطلب المال، وجاز قتلهم إذا قُدِر عليهم من غير توبةٍ؛ لأنَّ فعلهم يؤدِّي إلى إ [فـ]ـساد المال، ويُدْخِلُ على النّاس الضَّرر في معاشهم وسبلهم الَّتِي لا بدّ لهم من [سـ]ـلوكها، جاز قتل أهل البدع إذا لم يتوبوا؛ للضّرر الَّذِي يلحق النّاس في دينهـ[ـم]؛ لأنَّهم يَدْعُون النّاس إلى دينهم، ويُعَلِّمُونهم ويقتدي النّاس بهم - وإن لم يعلمّو [هم -، فَإِنَّهُ يـ]ـدخل عليهم من الضَّرر في دينهم أكثر من الضّرر الَّذِي يدخل عليهم في دنـ[ـيا] هم مِمَّا يفعله اللّصوص وقطاّع الطريق الَّذِينَ قد أباح الله قتلهم [إن لم يتوبوا، فجاز] للضّرر الَّذِي يلحق النّاس في دينهم قتل أهل البدع إن لم يتوبوا ويَتْرُكُوا [ما] هم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>