للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا التحفظ عن قتله، فلم يكن عليهم شيءٌ، كما لم يكن عليهم شيءٌ فيما يسقط من شعرهم وظفرهم؛ إذ لا يمكنهم التحرُّز منه (١).

•••

[٣١٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّيْدِ وَهُوَ حَلَالٌ، فَلْيُخَلِّفْهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.

وَلَا يَحْمِلُ المُحْرِمُ مَعَهُ صَيْداً: طَيْراً وَلَا غَيْرَهُ (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حمله معه الصّيد لا يأمن من إتلافه إياه بأن يتعمد ذلك أو بخطئه، فكره له حمله معه لهذه العلَّة (٤).

•••

[٣١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَصِيدُ المُحْرِمُ لِلضَّرُورَةِ، وَيَأْكُلُ المَيْتَةَ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من قتل الصّيد، فليس يجوز له قتله


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٦٤]، شرح هذه المسألة عن الأبهري.
(٢) قوله: «طيراً ولا غيره»، ساقط من المطبوع، وهو مثبت في شب وفي مك ٤/ب.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، الموطأ [٣/ ٥١٤]، المدونة [١/ ٤٤٧]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٩].
(٤) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٦٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٥) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، الموطأ [٣/ ٥١٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>