للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجهٍ؛ لأنَّهُ قادرٌ على [تبقية الصّيد وإحيائه من غير] (١) ضرورةٍ به إلى قتله، فلم يجز له أن يقتله؛ لأ [نَّ الله ﷿] (٢) قد منعه من ذلك بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥].

ويأكل من الميتة؛ لأنَّ الله ﷿ أباحه أكلها عند الضرورة.

ولأنه إذا قتل الصّيد وهو محرمٌ فقد صار ميتةً، فلأنْ يأكل ميتةً لم يُمِتها هو وهو يستغني عن قتلها، أولى أن يقتل، ثم يأكل، فلهذا قال مالكٌ: «إنَّهُ يأكل الميتة ولا يقتل الصيد» (٣).

•••

[٣١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَقَتْلُ المُحْرِمِ لِلصَّيْدِ فِي الخَطَأ وَالعَمْدِ (٤) سَوَاءٌ، عَلَيْهِ الجَزَاءُ فِي ذَلِكَ (٥) (٦).


(١) ما بين []، قرابة أربع كلمات مطموسة في شب، والمثبت من شرح التلمساني للتفريع [٦/ ٦]، إذ نقل شرح الأبهري للمسألة.
(٢) ما بين [] شبه مطموس، والسياق يقتضيه مع ما يظهر منه، وهو مثبت في شرح التلمساني [٦/ ٦].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٦]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٤) قوله: «فِي الخَطَأ وَالعَمْدِ»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «في العمد والخطأ».
(٥) قوله: «عَلَيْهِ الجَزَاءُ فِي ذَلِكَ»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «عليه في ذلك الجزاء».
(٦) المختصر الصغير، ص (٤٢٥)، المختصر الكبير، ص (١٨٧)، الموطأ [٣/ ٦١٧]، المدونة [١/ ٤٥٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٥)، التفريع [١/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>