للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أتلف الصّيد، فسواءٌ قتله عامداً أو مخطئاً فعليه الجزاء؛ لحصول الإتلاف منه.

فإن قيل: فقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، فلم يوجب على المخطئ شيئاً، وإنَّما أوجب على العامد (١).

قيل: إنَّما خرج الكلام على الأغلب من قتل النَّاس، ولم يمنع أن يكون المخطئ مثله في وجوب الجزاء، كما كان قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء:٢٣] لم يمنع أن تكون الربيبة التي ليست في الحجر محرمةٌ، وإن كان التحريم إنما هو في اللفظ في التي في الحجر، فكذلك الجزاء يجب في الخطأ، وإن كان النص إنَّما ورد في العمد؛ لاستوائهما فيما ذكرناه من علة الإتلاف (٢).

وقد روى ابن جريج، عن عطاء، في الرجل إذا قتل الصّيد خطأً، قال: (يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَالخَطَأُ وَالعَمْدُ سَوَاءٌ) (٣) (٤).

وروى محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، مثله (٥).

وروى عبيد الله بن معاذ (٦)، حدثنا أبي (٧)، قال: سمعت أشعث (٨)، عن


(١) ينظر الاعتراض في: تفسير ابن أبي حاتم [٤/ ١٢٠٥]، أحكام القرآن للجصاص [٢/ ٦٦٠].
(٢) نقل ابن يونس في الجامع [٥/ ٦٨١]، عن الأبهري، هذا الاعتراض وجوابه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق [٤/ ٣٩١]، وابن أبي شيبة [٨/ ٦٦٨].
(٤) إلى هذا الموضع، نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٤٣]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق [٤/ ٣٩١].
(٦) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري، ثقةٌ حافظٌ، من العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٦٤٥).
(٧) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري، ثقةٌ متقنٌ، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٩٥٢).
(٨) أشعث بن عبد الملك الحمراني، ثقةٌ فقيهٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>