للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسن (١) قال: (الخَطَأُ وَالعَمْدُ عَلَيْهِ الجَزَاءُ) (٢).

وهو قول عروة، وطاوس، وإبراهيم، والضحاك (٣).

•••

* [٣١٨] وَإِذَا قَتَلَ قَوْمٌ جَمِيعاً صَيْداً وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الكَفَّارَةُ (٤).•••


(١) الحسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٣٦).
(٢) لم أقف عليه بهذا الإسناد، وقد روي عن الحسن من وجه آخر، كما عند ابن أبي شيبة [٨/ ٦٦٩]، وعبد الرزاق [٤/ ٣٩٣].
(٣) يوجد سقط في شب بعد هذا الموضع، لعله قرابة صفحة واحدة، وفيه المسألة التالية المثبتة من مك.
(٤) مك ٤/ب، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٤٦]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الله ﷿ قال:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة:٩٥]، فأوجب الله تعالى على المحرم إذا قتل الصّيد الجزاء، سواءٌ كان منفرداً بقتله أو مشاركاً، كما أوجب القود على مَنْ قَتَلَ المؤمن، سواءٌ كان القاتل منفرداً أو مشاركاً بالقتل، ولمَّا أوجب الكفارة على من قتل المؤمن خطاً، سواءٌ كان منفرداً بقتله أو مشاركاً لغيره، فقال عز من قائل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، فكان وجوب القود والكفارة على من قتل مؤمناً، سواءٌ كان منفرداً أو مشاركاً؛ لتسوية الله ﷿ ذلك كلّه بعموم إيجاب ذلك عليهم.
هذا من جهة الظاهر والعموم، وأمّا من جهة القياس، فلمَّا كان قاتل الصّيد متلفاً له، منفرداً أو مشاركاً، فكان ردّ الكفارة إلى الجزاء أولى منه إلى الدّية؛ لمعانٍ كثيرةٍ:
منها: أنَّ الله تعالى سمّى الجزاء الكفّارة، فقال تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٩٥].
ومنها أنَّ فيها الصّوم كما هو في الكفّارة في قتل المؤمن، والدّية لا صوم فيها؛ لأنّها حقّ آدميّ لا يدخلها الصّوم.
ومنها أنّ الجزاء لا يجوز إسقاطه، والكفّارة والدّية يجوز ذلك فيهما.
ومنها أنّ الذّكر والأنثى يستويان في الجزاء، كما يستويان في الكفّارة، وليس كذلك الدّية.
فإذا كان كذلك، كان ردُّ الجزاء إلى الكفّارة أولى.
فإن قيل: إنَّ الجزاء لمّا كان يختلف باختلاف أجناس المقتولين ويرتفع وينخفض، كان ردّه إلى الدِّية أولى لهذه العلّة؟
قيل له: لسنا ننكر أن يكون الجزاء أشْبَهَ الدِّية من هذا الوجه، ويخالف من الوجه الذي ذكرنا، وكان ردُّه إلى الكفّارة أولى؛ للوجوه الذي ذكرنا؛ لكثرتها؛ ولقوّتها في الشَّبه، وقد يشبه الشَّيءُ الشَّيءَ من وجوه ويخالفه من وجوهٍ أُخَر، وإنَّما يحكم له بحكم الشّيء من أغلب الوجوه وأقواها.

ألا ترى: أنَّ العبد يشبه الأحرار في باب الطّهارة والصّلاة والصّيام، ولا يشبههم في الحجّ ولا الدّيات، ولكنه يشبه السلّعة متى قُتِلَ»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦١٧]، المدونة [١/ ٤٤٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٥)، التفريع [١/ ٣٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>