للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جماعةٌ من أهل العلم خمساً من الإبل (١)، وهي عُشر دية الحرة، فكذلك بيض النعام يجب أن يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة؛ لأنَّ البيض قد يجوز أن يكون منه نعامةٌ، كالجنين يجوز أن يكون منه حي، فلما أتلفه المتلف وقطعه عن حال الحياة والتنمِّي، جُعِلَ فيه عُشْرُ دية الأم، فكذلك جعل على متلف بيض النّعامة وسائر بيض الصّيد عشر جزاء الأمّ (٢).

•••

[٣٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ولا يَذْبَحُ المُحْرِمُ الحَمَامَ مِنَ البُرْجِ (٣) يَكُونُ لَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا ذَبَحَ أَهْلُهُ مِنْهُ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ أصل الحمام الاستيحاش، فهو صيدٌ، وقد منع المحرم من قتل صيد البر.

فأمَّا ما ذبحه أهله فلا شيء عليه إذا كان بغير أمره.

•••


(١) ينظر: المنتقى للباجي [٧/ ٨١]، المغني لابن قدامة [١٢/ ٦٦].
(٢) نقل التلمساني شرح هذه المسألة في شرح التفريع [٥/ ٥٤]، عن الأبهري.
(٣) البرج: هو مسكن الحمام الذي يُفرِّخ فيه، ينظر: النظم المستعذب [٢/ ٢٦].
(٤) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، المدونة [١/ ٤٥٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>