للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِذَبْحِهِ الوَزَّ وَالدَّجَاجَ وَالنَّعَمَ (١) (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست بصيدٍ، ولا شيء على المحرم فيما يذبحه من غير الصّيد من النعم وغيرها.

•••

[٣٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَذْبَحُ الدَّاجِنَ مِنَ الوَحْشِ (٣).

• يعني: ما قد استأنس من الوحش؛ لأنَّهُ صيدٌ، وليس يجوز للمحرم قتل صيد البر، سواءٌ كان مستوحشاً أو مستأنساً.

•••

[٣٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا دَخَلَ مَكَّةَ (٤) مِنَ الصَّيْدِ الذِي يَصِيدُهُ الحَلَالُ فِي الحِلِّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُذْبَحَ فِي الحَرَمِ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الصّيد محرمٌ اصطياده في حالين: أحدهما الإحرام، والآخر الحرم.


(١) قوله: «والنعام»، ساقط من مك.
(٢) المختصر الصغير، ص (٤٢٥)، المختصر الكبير، ص (١٨٥)، المدونة [١/ ٤٥٠]، التفريع [١/ ٣٢٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٥]، التفريع [١/ ٣٢٧].
(٤) قوله: «دَخَلَ مَكَّةَ»، كذا في شب، وفي مك: «دخل به مكة».
(٥) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، المدونة [١/ ٤٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>