للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: خاطب الله ﷿ نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ بأخذ الصدقة من المسلمين عاماً بقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، وهذا يوجب أخذها من الصغير والكبير، فخوطب ولي الصغير بأداء الزَّكاة عنه كما خوطب بأداء ما يجنيه الصبي وما يلزمه في ماله من الحقوق وزكاة الفطر عنه، فلمَّا كان على الولي أن يُخرج عنه هذه الأشياء التي تلزمه في ماله، وإن كان لا يصح أن يُخاطب بها، فكذلك تُخرج عنه الزَّكاة.

ألا ترى: أنَّ الصغيرة قد تُعُبِّدَتْ بالعدَّة، وعلينا أن نُربِّصَها حتى تخرج من العدَّة، ولم يجز أن تسقط عنها العدَّة لامتناع أن تخاطب هي بذلك، فكذلك الزَّكاة.

ولو كانت الزَّكاة إنَّما تجب على من تجب عليه الصلاة، لكان كل واحدٍ منهما متعلِّقاً بصاحبه، لا يجب أحدهما إلَّا بوجوب الآخر:

- فكان لا تجب على الفقير الصلاة؛ لأنَّ الزَّكاة لا تجب عليه.

- وكذلك لا تجب على المكاتب الصلاة؛ لأنَّهُ لا زكاة عليه.

- وكذلك لا تجب على الحائض والنفساء الزَّكاة؛ لأنَّهُ لا صلاة عليهما.

فدلَّ هذا على فساد ما ذكروه من أنَّ الزَّكاة إنَّما تجب على من تجب عليه الصلاة.

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب أنَّهُ قال: «اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>