للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فإن أرسـ]ـل (١) بقرب الحرم فعليه جزاؤه؛ لأنَّهُ متعد بالإرسال، حيث أرسل [وهو ممنو] عٌ (٢) من إرساله، فوجب عليه الجزاء.

وإذا أرسل وله أن يرسل، ثم [قتل الصيد] (٣) في الحرم، فلا يؤكل؛ من قِبَلِ أنَّهُ قد قتل في موضعٍ لا يجوز فيه [أن يقتل؛ لأنَّ الكلـ]ـب (٤) لَمَّا اضطره إلى الحرم عن إرسال صاحبه، كان كأنه قد قتله، وليس له أن يقتله، فلم يؤكل لهذه العلَّة.

والدليل على أنَّ قرب الحرم في الحرمة كالحرم، أنَّ النّبيّ قال فيما رواه الشعبي عن النعمان بن بشير، قال: «حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنْ رَعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً، وَإِنَّ حِمَى اللهِ ﷿ مَحَارِمُهُ» (٥)، فثبت بهذا الخبر، أنَّ ما أشبه الحرام فحكمه حكم الحرام وعلينا توقِّيهِ.

وكذلك قال النّبيّ في الفأرة إذا وقعت في السمن: «أَلْقُوهَا وَمَا


(١) ما بين [] شبه مطموس، والسياق وأسلوب الشارح يدل عليها، والله أعلم.
(٢) ما بين [] شبه مطموس، والمثبت من شرح التلمساني على التفريع، حيث نقل شرح الأبهري.
(٣) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٤) ما بين []، طمس بمقدار ثلاث كلمات تقريباً، والسياق يقتضيه.
(٥) متفق عليه: البخاري (٥٢)، مسلم [٥/ ٥٠]، وهو في التحفة [٩/ ٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>