للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَوْلَهَا» (١)، فجعل حكم ما قارب منها حكمها في منع أكله، فلهذا جعل مالك حكم ما قارب الحرم حكم الحرم.

ولأنَّ الصّيد أيضاً يسكن إلى الحرم لقربه منه، وليس يجوز قتله في ذلك الموضع.

ومعنى آخر: أنَّ حدود الحرم مأخوذةٌ من طريق الاجتهاد، وإذا كان كذلك، لم يجز قتل ما قرب من الحرم؛ لجواز أن يكون ذلك الموضع من الحرم؛ لأنَّ حده ليس منصوصاً عليه، وإنما هو اجتهادٌ (٢).

•••

[٣٣٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ رَمَى بسَهْمِهِ فِي الحَرَمِ وَالصَّيْدُ فِي الحِلِّ، فَلَا يُؤْكَلُ (٣) (٤).

• هذا لما قلناه، أنَّهُ رمى وليس له أن يرمي، فعليه الجزاء.

ولا يؤكل الصيد؛ لأنَّهُ قتل ما هو محرمٌ عليه قتله من أجل الحرم، فكان حكمه حكم من قتل في الحرم في وجوب الجزاء وتحريم الأكل (٥).

•••


(١) أخرجه البخاري (٢٣٥)، وهو في التحفة [١٢/ ٤٨٩].
(٢) نقل التلمساني في التفريع [٥/ ٧٧]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) من قوله: «فِي الحَرَمِ»، إلى هذا الموضع، أثبت مكانه نصٌّ آخر اجتهادي في المطبوع.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٣٧)، المدونة [١/ ٤٤٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٤].
(٥) توجد مسألة مثبتة في مك ٥/أ، في هذا الموضع، دون شب، هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>