(٢) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٧)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤)، التفريع [١/ ٣٢٨]. (٣) كذا في مك، والذي في المطبوع: «قال مالك: وفي»، وتمت الإشارة في الحاشية إلى: الكافي لابن عبد البر، ولا أدري ما وجه هذا الصنيع. (٤) مك ٥/أ، المختصر الصغير، ص (٤٢٧)، المختصر الكبير، ص (١٣٧)، المدونة [١/ ٤٥٠ و ٤٥١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٥)، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٩٤]، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٦٦]، عن الأبهري هذه المسألة فقال: «قال أبو بكر الأبهري: روي عن ابن عمر وعثمان وابن عباس، أنهم قالوا: في حمام مكة شاة، وإنما خصوا حمام مكة والحرم بشاة تغليظاً؛ لحكم الحرم. ولأن الحمام أيضاً يكثر فيها ويأوي إليها، فلو جعل فيها قيمتها لتسرع النَّاس إلى قتلها؛ لخفة أمر القيمة عليهم».