للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٤٢] وَفِي حَمَامِ الحَرَمِ بِشَاةٍ (١).

•••

* [٣٤٣] وَفِي حَمَامِ الحِلِّ حُكُومَةٌ (٢) (٣).

•••

* [٣٤٤] وَفِي صِغَارِ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا فِي كِبَارِهِ (٤).

•••


(١) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٧)، المدونة [١/ ٤٥٠ و ٤٥١].
(٢) قوله: «حُكُومَةٌ»، هي الواجب الذي يقدر، في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية [١٨/ ٦٨].
(٣) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٥٢]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه لا مثل له من النّعم إذا قُتِل، ففيه قيمته؛ لأنَّ القيمة أحد المثلين، فلمَّا لم يوجد له مثل في الخلقة، عُدِلَ إلى مثله في القيمة.
ألا ترى: أنَّ من أتلف على إنسانٍ شيئاً له مثلٌ، كالمكيل والموزون، فعليه مثله في الخلقة، فإذا كان حيواناً أو عروضاً، فعليه قيمة ما أتلف دون ردّ مثله.
وكذلك الصّيد، إذا وُجِد مثله في الخلقة، كان عليه مثله، وإن لم يوجد، كان عليه قيمته، والله أعلم»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٠].
(٤) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٥٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: قال الأبهري: «ولأنَّ الجزاء لا يخلو: إمّا أن يجري مجرى الدّيات، أو الكفّارات، وقد استوى فيهما الصّغير والكبير؛ لأنَّ دية الصّغير والكبير واحدةٌ، وكذلك كفارتهما واحدةٌ إذا قتلا، وليس يخرج عن

<<  <  ج: ص:  >  >>