للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٥٢] فَإِذَا (١) بَلَغَ الصَّيَامُ - صِيَامُ الجَزَاءِ - أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ، صَامَ (٢).

•••

* [٣٥٣] وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي المَوضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ طَعَامٌ، فَيُقَوَّمُ بِأَقْرَبِ المَوَاضِعِ إِلَيْهِ مِنَ المَدَائِنِ وَالقُرَى (٣).

•••

* [٣٥٤] وَيُحْكَمُ فِي الأَرْنَبِ وَاليَرْبُوعِ بِالاِجْتِهَادِ (٤).

•••

* [٣٥٥] وَفِي بَقَرِةِ الوَحْشِ بَقَرَةٌ (٥).

•••


(١) قوله: «فإذا»، كذا في مك ٥/أ، ولعلها: «وإذا»، أي: أنه يصوم وإن بلغ أكثر من شهرين، كما في المدونة [١/ ٤٤٤]: «فإن أراد أن يصوم، نظر كم ذلك الطعام من الأمداد، فيصوم مكان كل مدٍّ يوماً، وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة».
(٢) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٤].
(٣) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨٠].
(٤) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، وقد حكى التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٥٠]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه لا مثل لهم في الخلقة من النّعم، فوجب أن يخرج مثلهم في القيمة على ما بيّنّاه»، وينظر: المدونة [١/ ٤٥٠]، المنتقى للباجي [٢/ ٢٥٤ و ٣٦٤].
(٥) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>