للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٤٩] وَإِنْ قُوِّمَ الصَّيْدُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً، فَلَا بَأْسَ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَوَّمَ بِالطَّعَامِ (١).

•••

* [٣٥٠] وَيُسْتَأْنَفُ الحُكْمُ فِيمَا مَضَى فِيهِ حُكُومَةٌ، وَفِيمَا لَمْ يَمْضِ فِيهِ (٢).

•••

* [٣٥١] وَإِذَا اخْتَلَفَ الحَاكِمَانِ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بَأَرْفَقِهِمَا، فَلَا يَفْعَلُ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِفُ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ غَيْرُهُمَا (٣).

•••


(١) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٨٠].
(٢) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٤].
(٣) مك ٥/أ، المختصر الكبير، ص (١٣٨)، المدونة [١/ ٤٤٩]، المنتقى للباجي [٢/ ٢٥٦]، وقد نقل الباجي كلام الأبهري في شرح المسألة فقال: «قال الشّيخ أبو بكر: والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فإذا أخذ بقول أحدهما، فلم يحكم به ذوا عدل، وإنما يحكم به حكمٌ واحدٌ».

<<  <  ج: ص:  >  >>