(١) ما بين [] موضع خرم في مك، والسياق يقتضيه، وفي المطبوع: «حجه فليهل من قابل»، والفاء لا وجود لها في مك. (٢) ما بين [] موضع خرم في مك، والسياق يقتضيه. (٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤١)، المختصر الصغير، ص (٤٢٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٦]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ إحرامه الأوّل من قبل الميقات لم يكن مختاراً، بل ذلك مكروهٌ؛ لأنَّ النّبي ﷺ قد وقّت مواقيت يجب الإحرام منها. وإن كان أحرم أولاً بعد الميقات، فعليه أن يحرم في حجّة القضاء من الميقات؛ لأنَّ وجوب الأوَّل كان من الميقات وقد عصى بتركه، ولهذا وجب عليه الدّم، إلّا أن يكون تعدّى الميقات بوجهٍ جائزٍ غير مريدٍ لدخول مكّة، ثم بدا له فأحرم، فعليه أن يحرم في القضاء من ذلك الموضع الذي أحرم منه أوَّلاً. فإن كان أحرم أوّلاً من الميقات فأحرم في حجَّة القضاء بعد تعدّي الميقات، أجزأه، وعليه هديٌ؛ لأنّه لو تعدّى الميقات في حجَّة الإسلام أجزأه وكان عليه هديٌ»، كما