للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٨٣] وَمَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ مِرَاراً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ (١).

•••


نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٥٤]، عن الأبهري جزءاً من هذه المسألة فقال: «قال أبو بكر الأبهري: قوله: (يفترقان إذا أحرما)، فذلك مذكور عن علي وغيره من الصحابة .
ووجه ذلك: خوفاً من أن يفسدا حجتهما ثانية، فمنعا من الاجتماع في المنزل والسير.
وقد قيل: إن ذلك عقوبة لهما؛ إذ فعلا ما لا يجوز لهما فعله في الاحرام، فعوقبا ألا يجتمعا في الاحرام، كما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة لفعله الذي قد به استعجال الميراث».
وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٣ و ٥٥٩]، المدونة [١/ ٤١٧ و ٤٥٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١]، التفريع [١/ ٣٥٠]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٢].
(١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢١٢]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الهدي في الوطء إنّما وجب من أجل الفساد الذي وقع في الحجّ، وليس يتكرّر الفساد بالوطء الثّاني، فلم يجب عليه هديٌ للوطء الثّاني والثّالث، كما لو نكح مراراً نكاحاً فاسداً فوطئ، لوجب عليه المهر، ثم لو وطئ مراراً لكان عليه مهرٌ واحدٌ، ولم يجب عليه لكل وطءٍ مهرٌ، لأنّ المهر قد وجب بالوطء الأوّل، فليس يتكرر وجوبه، وكذلك في الوطء في الحجّ، قد حصل به فساد الحجّ، فليس يتكرّر.
ومعنى آخر، وهو أنّ الهدي في الوطء في الحجّ إنّما حصل من أجل تأخيره الحجّ الصّحيح عن هذه السّنة إلى غيرها، وقد حصل التّأخير بالوطء الأوّل»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨)، التفريع [١/ ٣٤٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>