للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٨٥] وَإِذَا أَفْسَدَ القَارِنُ حَجَّهُ وَلَمْ يَجِدْ هَدْياً، فَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ إِذَا رَجَعَ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ السِّتَّةِ بِالفِطْرِ إِنْ شَاءَ (١).

•••

* [٣٨٦] وَإِنْ وَقَعَ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَيَّامٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ إِلَّا هَدْيٌ وَاحِدٌ وَحَجٌّ قَابِلٌ، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَذَلِكَ (٢).

•••

* [٣٨٧] وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ المَاءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الهَدْيُ (٣).

•••


وكان يقسم بين نسائه ويعدل بينهنّ؛ لأنَّه كان يملك فعل ذلك، ولم يملك فعل القلب، فهذا وجه هذا القول، والأوّل أصحّ»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤١٩]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٧٥].
(١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٤ و ٤٥٩].
(٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨).
(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠٩]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ فساد الحجّ والعمرة إنّما يكون بأحد أمرين، بالإيلاج أو بالإنزال الدّافق بفعلٍ ممنوعٍ منه، فإذا لم يكن أحد هذين - أعني: الإنزال أو الإيلاج -، لم يفسدحجّه.
وعليه الهدي؛ لأنّه فَعَلَ شيئاً هو ممنوعٌ منه في الإحرام، فعليه جبر ذلك الفعل بالهدي، كما يجبر النّقص الواقع في الصّلاة بسجود السّهو»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>