(١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٤ و ٤٥٩]. (٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨). (٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠٩]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ فساد الحجّ والعمرة إنّما يكون بأحد أمرين، بالإيلاج أو بالإنزال الدّافق بفعلٍ ممنوعٍ منه، فإذا لم يكن أحد هذين - أعني: الإنزال أو الإيلاج -، لم يفسدحجّه. وعليه الهدي؛ لأنّه فَعَلَ شيئاً هو ممنوعٌ منه في الإحرام، فعليه جبر ذلك الفعل بالهدي، كما يجبر النّقص الواقع في الصّلاة بسجود السّهو»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨).