للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٨٨] وَإِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلْيُهْرِيقَ دَماً، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَذْبَحَ ذَبْحاً فِي كُلِّ مَا (١) تَلَذَّذَ بِهِ مِنْهَا (٢).

•••

* [٣٨٩] وَلَا نُحِبُّ أَنْ يَرَى ذِرَاعَيْهَا وَلَا عُرْيَتَهَا، وَأَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَهَا فِي المَحْمَلِ، إِلَّا أَلَّا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ (٣).

•••

* [٣٩٠] وَمَنْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ (٤)، مَضَى عَلَيْهَا كَمَا يَمْضِي عَلَى حَجَّتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، أَبْدَلَهَا وَأَهْدَى (٥).

•••


(١) قوله: «ذَبْحاً فِي كُلِّ مَا»، كذا في مك، وفي المطبوع: «ذبحاً بكلما».
(٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، الموطأ [٣/ ٣٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠].
(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠].
(٤) قوله: «عُمْرَتَهُ»، كذا في مك، والذي في المختصر الصغير: «عمرته بإصابة أهله»، وهو موافق لسياق المسائل المتعلقة بإفساد الحجّ بالجماع.
(٥) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٠]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: قال الأبهري: لأنّ حكم الحجِّ والعمرة واحدٌ في وجوب إتمامهما متى دخل فيهما، قال ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، فإن دخل في العمرة وجب عليه إتمامها، فإذا أفسدها مضى فيها حتى يتمّها، ثم عليه بدلها والهدي؛ للتّأخير الذي أخّرها عن

<<  <  ج: ص:  >  >>