(٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، الموطأ [٣/ ٣٦١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٨)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠]. (٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٠]. (٤) قوله: «عُمْرَتَهُ»، كذا في مك، والذي في المختصر الصغير: «عمرته بإصابة أهله»، وهو موافق لسياق المسائل المتعلقة بإفساد الحجّ بالجماع. (٥) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، المختصر الصغير، ص (٤٢٨)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٠]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: قال الأبهري: لأنّ حكم الحجِّ والعمرة واحدٌ في وجوب إتمامهما متى دخل فيهما، قال ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، فإن دخل في العمرة وجب عليه إتمامها، فإذا أفسدها مضى فيها حتى يتمّها، ثم عليه بدلها والهدي؛ للتّأخير الذي أخّرها عن