للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٩١] وَيُحْرِمَانِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا مِنَ المِيقَاتِ أَوْ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا أَحْرَمَا أَبْعَدَ مِنَ المِيقَاتِ، فَيُجْزِيهُمَا مِيقَاتُهُمَا (١).

•••

* [٣٩٢] وَمَنْ وَطِئَ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، فَلْيُهْدِ (٢).

•••

* [٣٩٣] وَمَنْ دَخَلَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ، ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ كَانَ وَهُوَ جُنُبٌ أَو غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَلْيُبْدِلْ عُمْرَتَهُ وَيُهْدِي (٣).

•••


الوقت الذي كان دخل فيه، وللفساد أيضاً، فحكمها وحكم الحجّ في ذلك واحدٌ، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١]، التفريع [١/ ٣٥٠].
(١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٢)، الموطأ [٣/ ٥٠٣]، المدونة [١/ ٤١٧].
(٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، المدونة [١/ ٤٢٨ و ٤٣٨]، التفريع [١/ ٣٥٠].
(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٠]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: فمن طاف وهو جنبٌ أو غير متوضئٍ، فهو بمثابة من صلّى وهو جنبٌ أو غير متوضئٍ، فعليه إعادة العمرة».
ونقل عنه في [٥/ ٢٢١]: «ثم يبدل عمرته ويهدي، قال الأبهري: للفساد والتّأخير اللتين وقعهما في العمرة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢١]، التفريع [١/ ٣٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>