للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٩٤] وَمَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ جَمَرَةِ العَقَبَةِ (١)، فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ، ثُمَّ يَعْتَمِرْ مِنَ المِيقَاتِ أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَإِنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَذَلِكَ يُجْزِيه (٢).

•••

* [٣٩٥] وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ (٣)، فَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ، أَنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ حَتَى تَعْتَمِرَ وَتُهْدِيَ، ثُمَّ تَتَزَوَّجَ بَعْدُ.

فَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا، اسْتَبْرَأَتْ مَاءَهُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ (٤).

•••


(١) قوله: «بَعْدَ رَمْيِ جَمَرَةِ العَقَبَةِ»، يعني: وقبل أن يطوف للإفاضة، كما في شرح التلقين للتلمساني [٥/ ٢٠٤]، والله أعلم.
(٢) مك ٦/أ، المختصر الصغير، ص (٤٢٨)، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التلقين [٥/ ٢٠٥]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ إحرامه في الحجّ قد وطئ فيه، فانخفضت حرمته وإن كان حجّه لا يفسد لما ذكرناه، فوجب عليه أن يأتي بإحرامٍ يطوف فيه وهي العمرة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦٠]، التفريع [١/ ٣٤٩].
(٣) ثمة نص في هذا الموضع لا بد منه حتى تتضح المسألة، وهو: «فنسيت من الطّواف الواجب شوطاً»، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٥٥٦]، التبصرة للخمي [٥/ ٢٢٢٨].
(٤) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٣]، إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم.
وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٣]، شرح هذه المسألة عن الأبهري،

<<  <  ج: ص:  >  >>