(٢) مك ٦/أ، المختصر الصغير، ص (٤٢٨)، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التلقين [٥/ ٢٠٥]، طرفاً من شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: لأنَّ إحرامه في الحجّ قد وطئ فيه، فانخفضت حرمته وإن كان حجّه لا يفسد لما ذكرناه، فوجب عليه أن يأتي بإحرامٍ يطوف فيه وهي العمرة»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٦٠]، التفريع [١/ ٣٤٩]. (٣) ثمة نص في هذا الموضع لا بد منه حتى تتضح المسألة، وهو: «فنسيت من الطّواف الواجب شوطاً»، وينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٥٥٦]، التبصرة للخمي [٥/ ٢٢٢٨]. (٤) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد أشار ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٣]، إلى هذه المسألة عن ابن عبد الحكم. وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٣]، شرح هذه المسألة عن الأبهري،