للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٣٩٦] وَمَنْ أَفَاضَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ:

• فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، أَفَاضَ وَطَافَ وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ وَأَهْدَى.

• وَإِنْ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَيْثُ كَانَ وَأَهْدَى (١).

•••

* [٣٩٧] وَإِفْرَادُ الحَجِّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ القِرَانِ (٢).

•••

* [٣٩٨] وَمَنْ أَحْرَمَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي القَعْدَةِ، فَلْيَبْدَأْ بِالحَجِّ إِنْ قَوِيَ، وَإِنْ خَافَ فَلْيَبْدَأْ بِالعُمْرَةِ (٣).

•••


فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنّما فسخ نكاحها؛ لأنها بقي عليها الإفاضة؛ لأنها طافته بعد الوطء فلم يتم إحلالها، فبقي عليها أن تبدأ به في عمرةٍ، فكأنها تزوجت قبل إتمام إحلالها».
(١) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، المدونة [١/ ٤٥٨]، البيان والتحصيل [٣/ ٣٠٠].
(٢) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٤]، التفريع [١/ ٣٣٥]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٤٤].
(٣) مك ٦/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>