ونقل أيضاً في [٥/ ٢٢٨]: «وأمّا قوله: ولا هدي عليه لتحلّله، فمعناه: إذا لم يكن معه هديٌ، قال الأبهري: كان النّبي ﷺ إنّما نحر كما كان قد ساقه قد وجب نحره، سواءٌ صدّ أو لم يصدّ. والدّليل على أنَّ النّبي ﷺ قد كان ساق الهدي قبل الصدّ، قوله: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾، أي: محبوساً، ﴿أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح:٢٥]، ولو كان واجباً للإحلال لما كان مصدوداً». ونقل أيضاً في [٥/ ٢٢٨]: «وأمّا قوله: فإن كان معه هديٌ فلينحره مكانه؛ فلأن النّبيّ ﷺ فعل ذلك عام الحديبية، قال الأبهري: ولأنّه لمّا جاز له أن يحل دون البيت، جاز أن ينحر هديه دون البيت. وهذا إذا لم يقدر على إرساله، فإن قدر على إرساله إلى مكة فعل، ولا يكون الهدي عند ذلك مصدوداً عن بلوغ محله مع إمكان إرساله، فإن كان الهدي عن واجبٍ فتعذّر إرساله نحره بموضعه وإن كان في الحل». ونقل أيضاً في [٥/ ٢٢٩]: «وأما قوله: فلا قضاء عليه إن كان متطوعاً؛ فلأنه لم يقطعه متعمداً، وإنما قطعه بيدٍ غالبةٍ، ولأن النّبيّ ﷺ تحلل هو وأصحابه ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء، قال الأبهري: ولأنه دخل على أن يأتي به على السلامة، فإذا منع لغلبة، لم يكن عليه قضاء»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٢٤]، المدونة [١/ ٣٩٧ - ٣٩٨]، التفريع [١/ ٣٥١].