للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٠١] وَمَنْ حُصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ، فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ (١).

•••


(١) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٤)، المختصر الصغير، ص (٤٢٨)، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٦٨]، والتلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣٠]، عن الأبهري شرح المسألة: «قال أبو بكر الأبهري: ومن حُبِسَ بغير عدوٍّ، فلا يحل حتى يطوف بالبيت؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦]، فليس يجوز لأحدٍ دخل في حجٍّ أو عمرةٍ أن يخرج منها دون إتمامها، إلَّا أن يأتي ما لا يمكنه الوصول معه إلى البيت وهو خوف العدوّ، فيتحلّل مكانه كما فعل النّبي عام الحديبية، فأمَّا غير ذلك من مرضٍ أو غيره فإنّه يمكنه معه الوصول إلى البيت؛ لأنَّ المرض لا يحول بينه وبين الذهاب إلى البيت كما يحول العدو بينه وبين ذلك.
وليس يجوز أن يكون قياساً على منع العدوّ؛ من قِبَلِ أنَّ خوف العدو يقدر على دفعه بالتأخّر عنه، وليس يقدر على دفع المرض بالتأخّر عن الموضع الذي مرض فيه، وليس يستفيد بالتَّحليل شيئاً، فإن احتاج إلى دواءٍ فيه طيبٌ أو حلق رأسٍ أو لبس ثوبٍ، فعل ذلك وافتدى، ليس يمنعه المرض من ذلك.
فأمَّا الإحلال فلا يجوز له دون أن يصل إلى البيت؛ لأنَّ الله ﷿ يقول: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٣٣]، قيل: محلّ الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر الحجّ، والخروج منها هو الطّواف بالبيت»، ونقل التلمساني أيضاً: «قال الأبهري: وقد روى مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: أخبرني سليمان بن يسار: «أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجّاً فَمَرِضَ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>