وليس يجوز أن يكون قياساً على منع العدوّ؛ من قِبَلِ أنَّ خوف العدو يقدر على دفعه بالتأخّر عنه، وليس يقدر على دفع المرض بالتأخّر عن الموضع الذي مرض فيه، وليس يستفيد بالتَّحليل شيئاً، فإن احتاج إلى دواءٍ فيه طيبٌ أو حلق رأسٍ أو لبس ثوبٍ، فعل ذلك وافتدى، ليس يمنعه المرض من ذلك. فأمَّا الإحلال فلا يجوز له دون أن يصل إلى البيت؛ لأنَّ الله ﷿ يقول: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٣٣]، قيل: محلّ الشعائر من الإحرام وغيره من شعائر الحجّ، والخروج منها هو الطّواف بالبيت»، ونقل التلمساني أيضاً: «قال الأبهري: وقد روى مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: أخبرني سليمان بن يسار: «أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجّاً فَمَرِضَ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الحَجُّ،