للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٠٩] وَفَوَاتُ الحَجِّ فِي التَّطَوُّعِ وَالفَرِيضَةِ سَوَاءٌ (١).

•••

* [٤١٠] وَلَوِ احْتَاطَ الَّذِي يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ إِذَا فَاتَهُ الحَجُّ إِلَى قَابِلٍ، يُهْدِي مَعَ ذَلِكَ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا (٢).

•••

* [٤١١] وَمَنْ قَرَنَ، ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ، فَإِنَّهُ يَحُجُّ قَابِلاً قَارِناً وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ:


عن عمر بن الخطاب أنّه قال لأبي أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج: «إِذَا كَانَ مِنْ قَابِلٍ، فَحُجَّا وَأَهْدِيَا»، فجعل الهدي مع القضاء، فليس ينبغي لأحدٍ أن يُقَدِّمَه.
ولأنَّ الدّماء في الحجّ جُعِلَ لها وقتٌ، وهي أيّام النّحر، قال الله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج:٢٨]، وذبح النّبيّ يوم النّحر»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٤٦١].
(١) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٨]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٤]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: يعني في وجوب البدل منهما جميعاً عليه أن يبدل الفريضة؛ لأنّه لم يؤدّها بعد متى فاته الوقوف بعرفة، وكذلك التّطوع، لم يؤدّه على ما أوجبه على نفسه، فعليه أن يبدلهما جميعاً متى فاتاه».
(٢) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٥)، التفريع [١/ ٣٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>