للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَدْيٌ لِلْقِرَانِ، وَهَدْيٌ لِلْفَوَاتِ (١).

•••

* [٤١٢] وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ إِلَى بَلَدِهِ أَو أَبْعَدَ مِنْ بَلَدِهِ، فَتَسْقُطُ المُتْعَةُ عَنْهُ وَإِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ.

وَإِنْ خَرَجَ إِلَى المَدِينَةِ أَو إِلَى الطَّائِفِ أَوْ بَعْضِ مَا يَلِي مَكَّةَ مِنَ المَنَاهِلِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ (٢).

..... (٣) بدونه فعليه الهدي.


(١) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٥)، الموطأ [٣/ ٥٦٣]، المدونة [١/ ٤٣١]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٣٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٤].
(٢) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٥)، المختصر الصغير، ص (٤٢٩)، الموطأ [٣/ ٥٠١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٦].
(٣) هذه الفقرة وما بعدها، جزء من شرح المسألة المتقدمة، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٩٣]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «وللتّمتُّع ستّة شروطٍ، أحدها: أن يجمع بين العمرة والحجّ في سفرٍ واحدٍ، قال الأبهري: لأنّه إذا جمع بين الحجّ والعمرة في سفرٍ واحدٍ، فقد ارتفق بإسقاط أحد السّفرين الذي تركه، فعليه الدّم، إلّا أنّه إن عاد إلى بلده بعد تحلّله من عمرته أو مثل بلده في المسافة ثم سافر للحجّ من عامه، لم يكن متمتّعاً؛ لأنّه لم يرتفق بإسقاط أحد السفرين.
فإن رجع إلى بلدٍ دون بلده ثم حجّ من عامه، وجب عليه الهدي؛ لأنّه كان عليه أن يأتي بالحجّ في السّفر الذي يلزمه أن يحجّ منه، فمتى ارتفق بدونه فعليه الهدي».

<<  <  ج: ص:  >  >>