للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووصف المتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجّ قبل الحجّ، ثم لا يرجع إلى بلده أو مثله كما ذكرناه، ثم يحج من عامه، فعليه دمٌ.

فأمَّا إن رجع إلى بلده أو مثله أو أبعد منه، ثم حج من عامه، أو حج، ثم اعتمر في شهور الحجّ في عامه، فإنه لا دم عليه؛ لمخالفته صفة المتمتع؛ لأنَّ صفته كما بيَّناه.

•••

[٤١٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ انْقَطَعَ مِنْ أَهْلِ مَكَةَ فَسَكَنَ غَيْرَهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ، فَإِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ.

وَكُلُّ مَنْ سَكَنَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ مَكَّةَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، لَا تَمَتُّعَ عَلَيْهِمْ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكم الإنسان في متعته وقرانه إنَّما يعتبر ببلده الذي هو فيه، وإن كان من غير أهل مكة فحكمه حكم غير أهل مكة، وإن كان من أهل مكة فحكمه حكم أهل مكة، فسواءٌ في ذلك انتقل مكيٌّ إلى غير مكة، أو غير مكيٍّ إلى مكة؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ أسقط دم المتعة عن أهل مكة بقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]، وألزم غير أهل مكة بهذا القول (٢).

•••


(١) المختصر الكبير، ص (١٤٥)، الموطأ [٣/ ٤٩٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤).
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٩٧]، هذا الشرح عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>