للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَرَنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يترك أحد السفرين بجمعه بين الحجّ والعمرة؛ لأنَّ أهل مكة لا سفر عليهم ولا دم عليهم إذا قرنوا أو تمتعوا؛ لأنَّ الله جل وعز قال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]، يعني: في وجوب الدم عليهم (٢).

•••

[٤١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالَّذِينَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَتُّعُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: هُمْ أَهْلُ (٣) الوَادِي، ذِي طُوَى وَمَا أَشْبَهَهُ (٤).

فَأَمَّا أَهْلُ مِنَىً وَعَرَفَةَ وَأَهْلُ الحَرَمِ، فَعَلَيْهِمُ التَّمَتُّعُ، إِلَّا مَنْ كَانَ بِوَادِي مَكَّةَ: ذِي طُوَى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (٥).

• يعني: الذين لا دم عليهم إذا تمتعوا أو قرنوا فهم أهل مكة خاصة، وذي طوى؛ لأنهم حاضرو المسجد الحرام؛ لأنَّ أهل المسجد الحرام هم


(١) المختصر الكبير، ص (١٤٦)، المدونة [١/ ٤٠١ و ٤٠٦ و ٤٩٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٨]، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٥].
(٢) يوجد مسألة بعد هذا الموضع، غير مثبتة في شب، وهي في مك ٦/ب، ونصها:
[٤١٧ - مك] وَمَنْ مَشَى فِي عُمْرَةٍ، ثُمَّ حَجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ.
(٣) قوله: «أَهْلِ مَكَّةَ هُمْ أَهْلُ»، كذا في شب، وفي مك: «أهل مكة أهل الوادي».
(٤) قوله: «وَمَا أَشْبَهَهُ»، كذا في شب، وفي مك: «أشبه ذلك».
(٥) المختصر الكبير، ص (١٤٦) المختصر الصغير، ص (٤٣٠)، المدونة [١/ ٤٠١ و ٤٠٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>